ابن فهد الحلي
283
المهذب البارع
كتاب إحياء الموات والعامر ملك لأربابه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم . وكذا ما به صلاح العامر كالطريق والشرب والمراح . والموات ما لا ينتفع به لعطلته مما لم يجر عليه ملك ، أو ملك وباد أهله ، فهو للإمام لا يجوز إحياءه إلا بإذنه ، ومع إذنه يملك بالإحياء . ولو كان الإمام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق به ، ومع وجوده له رفع يده . ويشترط في التملك بالإحياء : إلا يكون في يد مسلم ، ولا حريما